Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 469

  1. كتاب البيوع

وكذلك لو باع بغبن فاحش على المشتري، لا خيار للمشتري؛ لأن النبي ﷺ قال لحبان بن منقذ، وكان يغبن في البيع: "إذا ابتعت فقل: لا خلابة" وجعل له الخيار ثلاثاً؛ فلم يثبت الخيار بالغبن، إنما أثبته بالشرط.

وقال مالك: إن كان الغبن أكثر من الثلث، فله الخيار.

فصل في بيع ما يترتب عليه معصية

يكره بيع العصير، والعنب، والرطب ممن يتخذ الخمر والنبيذ، وكذلك بيع السلاح والسيف ممن يقطع الطريق، إلا أن العقد يصح؛ لأنه لا يتيقن منه ذلك.

ولا يجوز بيع السيف والسلاح من أهل الحرب، ولا الوصية لهم به؛ فإن فعل، فلا ينعقد؛ لأن الغالب أنه يقاتل بها المسلمين.

وهل يجوز بيع السلاح من أهل الذمة؟ فيه وجهان:

أصحهما: يجوز؛ لأنهم ي ذمة المسلمين؛ فلا يقاتلونهم ويجوز من أهل البغي، ويجوز بيع الحديد من أهل الحرب؛ لأنه لا يتعين للسلاح.

ويكره مبايعة من أكثر ماله ربا أو حرام؛ خوفاً من أن يقع في الحرام.

قال النبي ﷺ: "من وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ الراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 469 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.