Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 488

  1. كتاب البيوع

فصل في التولية والتشريك

التولية: أن يشتري شيئاً، ثم يقول لغيره: وليت هذا العقد - يجوز، ويشترط قبول المولى في المجلس. فيقول: توليت أو قبلت؛ فبملكه، ويختص بالثمن الذي اشتراه: جنساً وقدراً ووصفاً.

والتشريك: بأن يقول لغيره: أشركتك فيه؛ فيقول: قبلت، ويجب أن يبين قدر ما يشركه فيه: نصف أو ثلث.

ويلزمه من الثمن بقدر ما يقابله، وكل واحد منهما بمنزلة بيع جديد، ولكن جاز بلف التولية والتشريك؛ كالصلح، والسلم، بيع، ويجوز بغير لفظ البيع.

وذكر الثمن الأول ليس بشرط، إذا كان معلوماً عندهما.

ولا يصح واحد منهما قبل قبض المبيع.

ولا في السلم قبل القبض.

وقال مالك: يجوز قبل القبض؛ كالإقالة.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 488 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.