Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 503

  1. كتاب البيوع

ويروى: إذا اختلف المتبايعان، تحالفا.

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: بعتك بألف.

وقال المشتري: لا، بل بخمسمائة.

أو في جنسه، أو في وصفه، أو في المبيع. فقال البائع: بعتك هذا العبد، فقال: بل هذه الجارية، وكان الثمن معيناً متفقاً عليه.

أو في قدره؛ فقال بعتك هذا العبد، فقال: بل العبد والجارية.

أو اختلفا في أصل الخيار، أو في قدره، أو في أصل الأجل، أو قدره أو في الثمن، أو في قدره، أو شرط الرهن، أو في قدره أو جنسه، أو في شرط الكفيل - فإنهما يتحالفان؛ لأن كل واحد مُدع ومدعي عليه.

فالبائع مدع زيادة الثمن، ومدعي عليه تملك العين بالأقل.

والمشتري مدع تملك العين بالأقل، ومدعي عليه الزيادة؛ ولذلك سُمعت من كل واحد منهما.

ومن حيث إن كل واحد مدع سمعت بينتهن ومن حيث إن مدعي عليه، قبلت يمينه.

وكذل لو اختلفا في السمل في قدر المسلم فيه، أو في الأجل، او في قدره يتحالفان.

وكذلك في الإجارة، والنكاح، والخلع، والكتابة - يتحالفان.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 503 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.