أحدهما: لا؛ لظاهر النهي.
والثاني: يجوز؛ لأنه لا ضرر فيه على أهل البلد.
ثم هذا فيما يعم مساس الحاجة إليه من أطعمة القرى والصوف. وأما ما تقع الحاجة إليه نادراً، فلا يدخل تحت النهي.
"فصل في تلقي الركبان"
رُوي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا الركبان للبيع".