Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 564

  1. كتاب البيوع

وهل يجوز اقتناء الجرو للتعليم؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه لا [يُنتفع به].

والثاني: يجوز؛ لأنه يصير منتفعاً به؛ كبيع الجحش، يجوز، وإن لم يكن فيه منفعة في الحال؛ لأنه يصير منتفعاً به.

فإن جوزنا، إنما يجوز إذا كان من نسل المعلم، وهل يجوز لغير الصياد اقتناء كلب الصيد للإعارة؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لعدم الضرورة.

والثاني: يجوز؛ كما يجوز للرجل حفظ حُلَيِّ النساء؛ للإعارة من النساء.

وكل كلب جاز اقتناؤه، تجوز الوصية به على طريق نقل اليد، لا على طريق نقل الملك؛ كالسرقين.

وكذلك يورث؛ كجلد الميتة.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 564 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.