Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 576

  1. كتاب البيوع

وإن كان تالفاً فمثله إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان متقوماً، وإن أجاز العقد، ثم بدا له أن يفسخ قبل الوجود - له ذلك؛ لأنه ضرر يتجدد كل ساعة.

ونعني بالانقطاع، أن لا يوجد في تلك البلدة ونواحيها.

فإن كان يوجد في نواحيها على أقل من مسافة القصر - يجب حملها من مسافة القصر.

وقيل: إنما يجب حملها من مسافة القصر لو خرج إليها بكرة يمكنه الرجوع إلى أهله ليلاً.

فإن كان فوق ذلك فهو منقطع، وإن كان موجوداً في البلد مع بعض الناس، ولكن لا يبيعه مالكه - فهو منقطع.

ولو أسلم في حنطة ضيعة بعينها، أو حنطة قرية صغيرة - لا يجوز؛ ما لو أسلم في ثمرة رجل بعينه؛ لأن الغالب فيه الانقطاع، فإن أسلم في حنطة قرية كبيرة، لا ينقطع غالباً - جاز.

فصل

ويجوز السلم في كل ما يمكن ضبطه بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها.

وفي الدراهم والدنانير وجهان:

أصحهما: يجوز السلم فيها؛ كسائر الأموال.

وقيل: لا يجوز؛ لأنهما ثمنان فلا يجعلان مثمنين.

ولا يجوز في العقار؛ لأن المكان فيه مقصود. فلابد من بيانه، وإذا بين المكان يتعين، والسلم في المعين لا يجوز.

ويجوز السلم في الحيوان، آدمياً كان، أو دابة، أو طائراً.

وعند أبي حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان.

والدليل على جوازه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول الله ﷺ "أن اشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 576 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.