Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 4, halaman 132

  1. كتاب الحجر

واثنان تختص بهما المرأة، وهو: الحيض، والحبل.

أما السن: هو أن يستكمل خمسة عشر سنة قمرية؛ لما روي عن ابن عمر قال: "عرضت على رسول الله- ﷺ في جيش، وأنا ابن أربع عشرة سنة؟ فلم يقبلني"، ويُروى: "لم يرني"، و"عُرضت عليه من قابل في جيش، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فقبلني"، ويُروى: "ورآني بلغت".

و [هل] يحكم بالبلوغ بالطعن في الخامس عشر فيه؟ وجهان:

أصحهما: لا يحكم حتى يستكملها أو يطعن في السادس عشر.

وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة، وسن بلوغ الجارية سبع عشرة سنة، والحديث حجة عليه.

وأما الإنزال: فهو إنزال المَنِيِّ: فمتى وُجد من الرجل أو المرأة بتسع-: يحكم ببلوغه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، ولا يكون ذلك قبل استكمال تسع سنين.

أما الحيض: فهو بلوغٌ؛ لقوله- ﷺ: "لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار"؛ فدل

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 4، ص 132 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.