Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب الصلح

السفل أن يفتح في السقف كوة يستضيء بها-: لم يكن له إلا برضا صاحب العلو.

وقال مالك- رحمة الله عليه-: هو لصاحب العلو.

وقال أبو حنيفة- رحمة الله عليه-: لصاحب السفل.

ولو تنازعا في الصحن- نُظر: إن كان الدرج في أسفل الدار-: فالصحن بينهما؛ لأن كل واحد منهما ينتفع به، وإن كان في أعلى الصحن- فإلى الدرج يكون بينهما، وفيما دونه وجهان:

أصحهما: لصاحب السفل؛ لأنه لا ممر لصاحب العلو عليه.

والثاني: يكون بينهما؛ لأن صاحب العلو ينتفع به بإلقاء القمامة فيه.

وإن تنازعا في الدرج- نظر: إن كان من لبن، وتحته بيت-: فهو بينهما؛ لأنه سقف لصاحب العلو، وإن لم يكن تحته بيت-: فهو لصاحب العلو، وإن كان تحته موضع جب-: ففيه وجهان:

أحدهما: هو بينهما؛ لأنهما يرتفقان به؛ كما لو كان تحته بيت.

والثاني: هو لصاحب العلو؛ لأن المقصود منه منفعة صاحب العلو؛ فإن كان الدرج من خشب- فهو لصاحب العلو. مسمراً كان أو غير مسمَّر؛ لأنه يختص بالانتفاع به، فكل موضع جعلناه لأحدهما؛ فإن نازعه الآخر- حلف من جعلناه له، وإن جعلناه بينهما- حلفا.

ولو تداعيا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر-: حلفا، وكان بينهما؛ لأن لكل واحد فيها منفعة؛ فإنها تجمع الماء في النهر؛ فهي منفعة لصاحب النهر، وتمنع الماء من أرض الآخر؛ فهي منفعة له، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 4، ص 159 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.