Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 4, halaman 487

  1. كتاب الإجارة

والأصح: أنه لا يجوز؛ لأن ضررهما مختلف: ضرر الغراس في باطن الأرض، وضرر البناء على ظاهرها.

ولو قال: ازرعها، أو اغرسها ما شئت: نص على أن الكراء جائز.

قال المزني- ﵀: لا يجوز؛ لأنه لم يبين، كم يغرس وكم يزرع؟

قلنا: صورة مسألة الشافعي- ﵁ أن يقول: ازرع إن شئت، واغرس إن شئت، فوض إليه زرع جميعها، أو غرس جميعها؛ فيصح.

ثم إذا غرس، فبعد مضي المدة: يتخير المالك بين الأشياء الثلاثة.

أما إذا قال: ازرع واغرس: فيه وجهان:

أحدهما: يصح، ويغرس النصف، ويزرع النصف.

والثاني- وهو الأصح: لا يصح؛ لأنه لم يبين، كم يغرس؟ وكم يزرع؟ حتى قال الشيخ القفال: لو صرح، فقال: ازرع النصف، واغرس النصف: لا يصح أيضاً؛ لأنه لم يبين أي النصفين يغرس؛ كما لو قال: بعتك هذين العبدين: أحدهما بألف، والآخر: بخمسمائة ولم يبين: لا يصح.

ولو اكترى أرضاً، فزرعها: يجب على المكتري الكراء، أو عشر الزرع.

وعند أبي حنيفة: لا يجب على المكتري الكراء، أما العشر فعلى الآجر.

قلنا: العشر حق الزرع، لقوله ﷾: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وزكاة المال: تكون على مالك المال، لا على غيره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 4، ص 487 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.