Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب: قسم الصدقات

الصدقة المفروضة"، والنبي ﷺ كان لا يأخذها تنزيها لا تحريماً.

أما موالي النبي ﷺ وموالي بني هاشم وبني المطلب: تحل لهم صدقة التطوع.

وهل تحل لهم الصدقة المفروضة؟ فيه قولان:

أحدهما: تحل لأنهم لا يستحقون خمس الغنيمة، وخمس الغنيمة لأقارب الرسول ﷺ عوض عن الصدقة.

والثاني- وهو الأصح-: لا تحل، لما رُوي عن أبي رافع، أن رسول الله ﷺ بعث رجلاً على الصدقة، فقال لأبي رافع: أصحبني، كيما نصيب منها فانطلق إلى رسول الله ﷺ فسأله؟ فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم".

ولو استعمل على أخذ الصدقات واحدٌ من بني هاشم، أو بني المطلب-: فهل له أن يأخذ سهم العاملين؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز، لأنه أجرة عمله.

والثاني- وهو الأصح-: لا يجوز؛ كما لو كان الهاشمي أو المطلبي غارماً أو غازياً: لا يجوز أن يأخذ من الصدقة.

والدليل عليه: ما روي أن عبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عباس قالا للنبي ﷺ: جئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فتؤدي إليك، كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون؛ فقال: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس".

وكذلك: أهل الفيء لاتحل لهم الصدقة، فإن كان عاملاً-: هل يأخذ العمالة؟ فيه وجهان:

إن جعلناها أجرة العمل-: يأخذ، وإن جعلناها صدقة-: فلا.

ولو احتاج المسلمون إلى من يغنيهم أمر الكفار، وليس مع الإمام مال الفيء-: فهل يجوز أن يعطى المرتزقة من مال الصدقة؟ فيه قولان:

أصحهما: لا؛ كما [لا يصرف] الفيء إلى أهل الصدقات.

والثاني: يجوز أن يعطيهم من سهم سبيل الله؛ لأنه للغزاة، والمرتزقة غزاة.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 208 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.