Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 225

  1. كتاب النكاح

ورخص بعضهم فيه، كره الجمع بين اسمه وكُنيته.

ومنها: أنه لو شتم أو لعن إنساناً جعل لعنه وشتمه قربة للمسلمين، رُوي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تُخلفينه، فنما أنا بشرٌ، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة".

ومنها: أن الأنساب كلها تنقطع يوم القيامة إلا نسبه. قال النبي ﷺ:"كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة غلا نسبي وسببي".

قيل: أراد به أن أمته يوم القيامة يعرفونه، وينتسبون إليه دون سائر الأمم، فإنها لا تُنسب إلى أنبيائها.

وقيل: لا ينتفع أحد بنسبه يوم القيامة؛ كما قال الله - تعالى-: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ﴾ [عبس: ٣٤، ٣٥] إلا نسبه؛ فإن له الشفاعة بإذن الله ﷿.

ومنها: أنه بعد موته كالحي حتى لا يُورث ماله، وماله قائم على ملكه يُصرف على زوجاته، ويصرف على من كان يصرفه إليه في حياته، ولم ينقطع خطاب الأمة معه بقولهم: السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته.

ومنها أن أم أيمن شربت بول رسول الله ﷺ فلم يُنكر عليها، وقال: "إذن لا تُنجع بطنُك".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 225 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.