Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 238

  1. كتاب النكاح

ولا يجوز أن يعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير عرض، فإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].

وقيل: يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة، وبه قال أبو حنيفة- ﵀.

ولا يجوز أن يُكرر النظر إليها؛ لما رُوي عن بريدة؛ أن النبي ﷺ قال: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة".

وعن جابر قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أيصرف بصري".

ولأن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن فوقع عفواً، قصد أو لم يقصد.

ولا يجوز أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يُسافر بها؛ لما رُوي عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما".

وإن كانت [الأمة أجنبية]، ففي عورتها وجهان:

أصحهما: ما بين السرة والركبة؛ كالرجل.

والثاني: عورتها ما لا يبدو عند الفضلة والمهنة خرج منه أن رأسها، وعنقهان وساعديها، وموضع خناقها من النحر والصدر ليس بعورة.

وفي ظهرها، وبطنها، وما فوق الساعدين وجهان.

ولا يجوز له أن يمسها، ولا لها أن تمسه بحال، لا لحجامة ولا اكتحال، ولا غيره؛ لأن اللمس أقوى من النظر، بدليل أن الإنزال باللمس يفطر الصائم، وبالنظر لا يفطره.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 238 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.