Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 260

  1. كتاب النكاح

وقال مالك: الإعلان شرط دون الإشهاد.

فإن تواصوا بالكمان، وإن أشهدوا لم ينعقد؛ لما رُوي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف". وضرب الدف على طريق الاستحباب عند الآخرين، والإعلان يحصل بالإشهاد.

أما الكلام في صفة الولي، خلاف أنه لا ولاية للرقيق، ولا الصغير، ولا المجنون، ولا المحجور عليه بالسفه، ولا الشيخ المفند، ولا الضعيف الذي لا عِلم له بمواضع الحظ.

أما الفاسق هل يكون ولياً؟

اختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: فيه قولان:

أحدهما - وبه قال أبو حنيفة- ﵀: يكون وليًّا؛ لأنه ممن يعقد النكاح لنفسه بنفسه؛ كالعدل.

والثاني: لا يكون وليًّا. قال ابن عباس: لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل.

ولأن الفسق نقص يؤثر في الشهادة، فيمنع ولاية النكاح؛ نقص الرق.

وقيل يكون وليًّا قولاً واحداً.

والمراد من المرشد المسلم في قول ابن عباس.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 260 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.