Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 311

  1. كتاب النكاح

والثاني: يثبت؛ كما في العيوب الخمس إذا ظن أنها مسلمة، ولم تكن، فله الخيار، ومنهم من فرق على ظاهر النص، وقال: إذا ظن أنها مسلمة فبانت كتابية له الخيار؛ لأن ولي الكافرة كافر، وكان عليه إظهار زي الكفار، فإذا لم يفعل فقد غَرَّ، وولى الأمة لا يجب عليه تغيير زيه، فلا غرور من جهته، فلا خيار للزوج.

والأصح الأول، وبالظن لا يثبت الخيار.

باب الكلام الذي ينعقد به النكاح

رُوي عن جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فزوجهن بكلمة الله".

ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح، والتزويج.

وقال أبو حنيفة ﵀: ينعقد بكل لفظٍ يوضع للتمليك؛ كالبيع، والهبة،

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 311 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.