Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 529

  1. كتاب الصداق

فإن لم يعلم وحضر، نهاهم فإن لم ينتهوا خرج، وإن لم يمكنه الخروج قعد كارهاً بقلبه ولم يستمع.

أما ضربُ الدفِّ فلا بأس به.

وإن كنات حضر فيه صور ولها، أرواح فإن كانت من الممر دون محل الاجتماع حضر، وإن كان من محل الاجتماع، نظر إن كانت على الأرض أو على بساطٍ يُداسُ، أو مخدع يتكيء عليها جلس.

وإن كانت على الشقوف والجدران والستور المعلقة، لا يحضر.

وإن كانت مقطوعة الرأس فلا بأس، وإن كان فيها صور الأشجار فلا بأس بها.

ومن حضر صنيعاً فقدم إليه الطعام - له أن يأكل من غير إذنٍ في الأكل، إلا أن يون المضيف ينتظر حضور نسان، فلا يجزو للحاضر أن يبتديء الأكل حتى يحضر الذي ينتظره، أو ياذن صاحب البيت.

واختلفوا في أن الضيف هل يملك ذلك الطعام؟ قال الشيخ القفال ﵀ لا يملك، بل هو إتلافٌ على سبيل الإباحة.

ومنهم من قال: يملكه.

ثم اختلفوا فيه: قيل: يملكه بالوضع بين يديه.

وقيل يملكه بالأخذ بالبراجم.

وقيل: يملكه بالوضع في الفم. وقيل: بالازدراد.

ولا يجوز للضيف أني عطي السائل على الباب شيئاً منه، ولا أن يلقم الهرة، ولا الساقي، إلا أن يكون الساقي من جملة الضيف.

ولا بأس أن يلقم بعضهم بعضاً إلا أن يون قد فاوت بينهم في الأطعمة.

ولا يجوز أن يطعم من خص بنوعٍ غيره.

ويكره للمضيف أن يفعل ذلك.

ويستحب للضيف إذا طعم أن يدعو لصاحب البيت لأن النبي ﷺ طعم عند سعد بن عبادةن فلما فرغ قال:"أكل طعامكم الأبرارن وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 529 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.