Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 5, halaman 545

  1. كتاب الصداق

في بلدٍ، فإذا رجع عليه القضاء للمخلفات مدة مقامه معها إلا قدر حق الزفاف.

وفي مدة الانصراف وجهان: أحدهما: لا يقضي لأن الانصراف لابد منه.

فإن نكح الجديدة في الانصراف، فلا يجب أني قضي منها شيئاً، وإن خرج لنقلةٍ حملهن: بعضهن مع نفسه وبعضهن مع وكيله - لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بقرعة فإن فعل بلا قرعة قضى لمن بعثهن مع وكيله.

باب النشوز والشقاق بين الزوجين

قال الله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ [السناء: ٣٤] الآية إذا نشزت المرأة وعها الزوج، وهجرها، وضربها.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 5، ص 545 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.