Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 6, halaman 80

  1. كتاب الطلاق

ولو أكرهه على أن يطلق إحدى امرأتيه لا بعينها، فطلق إحداهما بعينها-: يقع؛ لأنه بالتعيين صار مختاراً.

ولو أكرهه على أن يطلق زوجة المكره، فطلق-: وقع؛ لأن الإكراه أبلغ من الإذن، ولو أذن له به، فطلق-: وقع، فبالإكراه أولى.

بَابُ الطَّلَاقِ بِالحِسَابِ

إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين- نظر: إن أراد "مع اثنتين" وقع الثلاث؛ لأنه يذكر ويراد به "مع"؛ كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ أي: مع أممٍ.

وإن أراد الحساب-: يقع طلقتان.

وإن أراد الظرف يقع طلقة واحدة.

وإن أطلق ففيه قولان:

أحدهما: يحمل على الحساب، فيقع طلقتان، لأنه الظاهر من هذا اللفظ.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 6، ص 80 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.