Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب الإيلاء

حالف؛ حتى لو وطئها قبل مضي تلك المدة: يلزمه كفارة اليمين.

ولو قال: والله لا أطؤك مدة، أو ليطولن عهدك بجماعي-: لا يكون مولياً؛ لأنه يقع على القليل والكثير، إلا أن يريد مدة أكثر من أربعة أشهر.

فإذا فاء المولي في خلال المدة أو بعد مضيها-: خرج عن الإيلاء، وعليه كفارة اليمين؛ على قوله الجديد؛ وهو المذهب.

وفي القديم قولان:

أحدهما: هذا.

والثاني: أنه إذا فاء بعد مضي المدة لا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦]. وعد المغفرة على الفيئة بعد المدة؛ فدل ذلك على أن لا كفارة عليه.

ولو علق بفعل الوطء أمراً يقبل التعليق؛ مثل: أن قال: إن وطئتك فعبدي حر، أو أنت طالق، أو ضرتك طالق، أو التزم أمراً في الذمة، فقال: إن وطئتك، فلله علي عتق رقبة، أو صدقة، أو حج أو صوم أو صلاة-: يكون مولياً؛ على قوله الجديد؛ وهو المذهب؛ لأنه يلزمه أمر بالوطء كما لو حلف بالله.

وفي القديم: لا يكون مولياً؛ لأنه لم يأت بمعهود الجاهلية.

وعلى القولين جميعاً نيته منعقدة، فإن كان قد علق به عتقاً أو طلاقاً أو ظهاراً، فإذا وطئها-: يقع ما علق عليه به.

وإن التزم قربة في الذمة-: فعليه ما في نذر اللجاج.

وفيه أقوال:

أصحهما: عليه كفارة اليمين.

والثاني: عليه الوفاء بما سمى.

والثالث: يتخير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بما سمى.

وفائدة القولين: أنا إذا قلنا: يكون مولياً-: فبعد مضي أربعة أشهر: يضيق الأمر عليه، حتى يفيء أو يطلق.

فإن قلنا: لا يكون مولياً-: لا يضيق الأمر عليه.

ولو قال: إن قربتك-: فأنت طالق عند دخول الدار، أو عبدي حر بعد سنة-: فهو

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 6، ص 129 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.