Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الظهار

قال الشيخ القفال- ﵀: إذا أعتقه قبل أن يقدم للقتل-: جاز، وإن كان بعده-: لم يجز؛ كمريض لا يرجى زوال مرضه.

ويجوز الأخرس إذا كان يعقل الإشارة، فإن لم يعقل الإشارة-: لا يجوز.

وقيل: إن كان مع الخرس صمم لا يجوز، ولا يجوز في المجنون المطبق.

فن كان يجن يوماً ويفيق يوماً-: يجوز، وإن كان زمان الجنون أكثر-: لا يجوز ويجوز الأحمق وهو الذي يفعل الشيء في غير موضعه، مع علمه بقبحه، والمجنون: من لا يعلم قبحه.

ويجوز ولد الزنا؛ لأن نسب العبد غير مقصود.

فَصْلُ فِي سَلاَمَةِ رِقِّ العَبْدِ

ولا يجوز إعتاق المكاتب عن الكفارة، سواء أدى شيئاً من النجوم أو لم يؤد.

وقال أبو حنيفة: يجوز إن لم يكن أدى شيئاً من النجوم.

قلنا: المكاتب قد استحق العتق بجهد الكتابة؛ فلا يجوز صرفه إلى الكفارة كأم الولد.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 6، ص 170 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.