والدليل على أن عدد الخمس شرط: ما روي عن عائشة- ﵂ أنها قالت: "كان فيما أنزل الله في القرآن: ﴿عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسُ مَعْلُومَاتُ﴾ فتوفي رسول الله ﷺ وهن مما يقرأ في القرآن.
وروي عن عبد الله بن الزبير؛ أن النبي- ﷺ قال: "لا يحرم المصة ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان".