Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 322

  1. كتاب الحدود

[الأعراف: ٨٠]، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ ....﴾ [الأعراف: ٣٢].

ويجب به الحد، سواء فعل ذلك بامرأةٍ أجنبيةٍ، أو برجلٍ، أو صبي حر أو عبدٍ، أو فعل بعبد نفسه، ثم بماذا يحد الفاعلُ؟ فيه قولان:

أصحهما: عله حد الزنا: إن كان محصناً يرجم، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ويغرب عاماً؛ لأنه حد يجب بالوطء؛ فتختلف فيه البكر والثيب؛ كالإتيان في القُبُلِ.

والقول الثاني: يُقتلُ الفاعل، سواء كان محصناً أو لم يكن؛ لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".

فعلى هذا: في كيفيته ثلاثة أوجه:

أحدها: تُحز رقبته؛ كالمرتد.

وقيل: يرجم بالحجارة؛ وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق ﵀ عليهم-.

وقيل: يهدم عليه جدار؛ يروى ذلك عن أبي بكر، ﵁.

وقيل: يرمي من شاهق، حتى يموت، يروى ذلك عن علي ﵁، وذهبوا إليه؛ لأن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك؛ وقال تعالى: ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً﴾ [هود: ٨٢].

وعند أبي حنيفة: لا يحد اللوطيُّ، بل يعزر.

أما المفعول به ماذا عليه؟ نظر.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 322 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.