Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 328

  1. كتاب الحدود

أجرته من بيت المال، وإن لم يكن في بيت المال فمن مالها، وإن لم يكن لها مال يستدان عليها.

وقيل: يستدان على بيت المال.

وقيل: في الابتداء: يكون من مالها، فإن لم يكن لها مال ففي بيت المال.

وإن لم يكن لها محرم-: تغرب مع امرأة ثقة لها محرمٌ، وهل تغرب مع النساء الثقات؟ فيه وجهان:

أحدهما: بلى؛ كما يجب عليها الخروج على الحج معهن.

والثاني: لا؛ لأن العقوبات يحتاط لإسقاطها.

أما الرقيق إذا زنى أو شرب، عبداً كان أو أمة-: فللمولى إقامة الحد عليه، إن كان المولى حُراً مكلفاً عدلاً؛ وكذلك حد القذف إذا طلبه المقذوف، فإن شاء السيد أقام بنفسه، وإن شاء فوض إلى غيره.

وقال أبو حنيفة: ليس للمولى إقامة الحد على مملوكه، بل يقيمه الإمام كالحر.

دليلنا: ما رُوي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يُثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر".

وسواء كان الرقيق قنا، أو مدبراً، أو أم ولد، فإن كان مكاتباً أو بعضه رقيق -: فحده إلى الإمام.

وإذا جلد عبده في الزنى-: هل يغربه؟ فيه وجهان:

أصحهما: بلى؛ كما يضربه، ورُوي عن ابن عمر؛ "أنه جلد أمة له [زنت]، ونفاها إلى فدك".

والثاني: لا، بل التغريب إلى الإمام؛ لأن النبي ﷺ قال: فليجلدها الحد، فمل يجعل إليه إلا الجلد.

وإن كان العبد مشتركاً بين رجلين فأكثر-: فكل واحد يقم من السياط بقدر ملكه.

فإن وقع كسر في سوط-: فوضوا ذلك السوط إلى واحدٍ منهم ليضربه.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 328 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.