Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 330

  1. كتاب الحدود

أصحهما: له أن يقيم الحد على مملوكه؛ لأنه ولاية تثبت بالملك، لا يمنعه الفسق، كتزويج الأمة.

وقال أبو إسحاق: لا يقيمه؛ لأنه ولاية في إقامة الحد؛ فيمنعها الفسق؛ كولاية الحكم، وكذلك: هل يقيم الكافر؟ فيه وجهان.

وهل يثبت للمرأة؟ فيه وجهان.

أصحهما: يثبت؛ لما رُوي؛ أن فاطمة ﵍ جلدت أمة لها زنت، وعن عائشة ﵂: "أنها قطعت أمة لها سرقت وعن حفصة: أنها قتلت أمة لها سحرتها".

وقال ابن أبي هريرة: لا يثبت؛ لأنها ولايةٌ على الغير؛ فلا يثبت للمرأة، كولاية التزويج؛ فعلى هذا من يقيمه؟ فيه وجهان:

أحدهما: وليُّ المرأة؛ كما تزوج أمتها.

والثاني: يقيمه الإمام؛ لأنه يثبت للمولى بالملك، فإذا ذهبت ولاية المالك-: كان إلى الإمام.

ويجوز للمكاتب تعزير عبده، وهل يقيم الحد عليه؟ فيه وجهان:

أصحهما- نص عليه في الكتابة-: لا يقيمه؛ لأنه ولايةٌ؛ فلا تثبت إلا للأحرار.

ولو أن ذمياً زنى، ثم نقض العهد، [واسترق]: لا يسقط عنه الحد، ويقيمه الإمام لا المولى؛ لأنه لم يكن مملوكاً حين زنى.

قال الشيخ ﵀: ولو زنى العبد، ثم باعه المولى-: فإقامة الحد إلى المشتري؛ اعتباراً بحالة الاستيفاء.

ولو قذف العبد سيده-: له إقامة الحد عليه.

ولو قذف السيد عبده-: فعليه التعزير، وللعبد أن يرفعه إلى القاضي، حتى يعزره.

فصلٌ: في متى يقيم حد الزنى

رُوي عن عمران بن حصين؛ "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حداً فأقمه عليَّ، فدعا نبي الله ﷺ -وليها، فقال: أحسن

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 330 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.