Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 475

  1. كتاب السير

وإن احتاج المسلمون إلى تخريب ديار الكفار، وقطع أشجارهم؛ ليفظروا بهم-: جاز لهم أن يفعلوا لك؛ لما روي عن ابن عمر؛ "أن رسول الله قطع نخل بني النضير، وحرق، وفي ذلك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر ٥].

وهل لهم أن يفعلوا ذلك لغير حاجة؟ نظر:

إن لم يغلب على ظن المسلمين أنهم يملكونها-: جاز، وإن غلب على الظن أنهم يملكونها-: فالأولى ألا يفعلوا.

وهل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأن أبا بكر- ﵁ نهى عن ذلك؛ ولأنها تصير غنيمة للمسلمين، فلا يجوز إتلافها.

والثاني: يجوز؛ لأن النبي ﷺ فعله.

فصلٌ: في الأمان

رُوي عن علي- ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "المسلمون تتكافأ

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 475 (SanadKitab #17885, hlm. urut 3110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.