Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 8, halaman 269

  1. كتاب أدب القاضي

فالابتهار: أن يقول فعلت بامرأة كذا من الفساد؛ وهو فيه كاذب.

والابتيار: أن يكون فيه صادقاً؛ قال الكميت: [من المتقارب].

قبيح لمثلي نعت الفتاة فإما ابتهاراً وإما ابتياراً

تقبل شهادة أهل الأهواء والبدع؛ كالمعتزلة والرافضة، وغيرهم؛ لأن منهم من يرى الكذب كفراً؛ فيعرف أنه لا يقصد الكذب، إلا الخطابية؛ وهم قوم يرون الكذب كفراً؛ فربما يسمع ممن يوافقه في الاعتباد: أن لي على فلان كذا فيشهد على موافقة قوله؛ لما يرى أنه لا يجيز الكذب، إلا أن يقول: أقر فلان لفلان بكذا، أو رأيت فلاناً أقرض فلاناً، أو قتل فلاناً فيقبل. هذا إذا كان لا يقول في بدعته ما يكون كفراً، ولا يرتكب ما يكون فسقاً.

ومذهب أكثر الفقهاء: أنهم لا يكفرون أحداً من أهل البدعة.

قال الشافعي ﵁: إلا الذين ينفون علم الله بالمعدوم؛ وهم يقولون: لم يعلم الله الأشياء؛ حتى خلقها؛ فهم كفار، والله ﷿ يقول: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] مخبراً عن أمر لم يكن أنه يكون.

ومن سب الصحابة والسلف، ترد شهادته، لفسقه.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 8، ص 269 (SanadKitab #17885, hlm. urut 3417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.