Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 8, halaman 315

  1. كتاب أدب القاضي

وفيه أقوال في قول: يوقف.

والثاني: يقرع بينهما؛ فمن خرجت له القرعة، يحكم بعتقه.

و [في] الثالث: يعتق من كل واحد نصفه؛ وكذلك لو كان له عبد واحد؛ فقال له: إن مت في رمضان فأنت حر، ثم اختلف العبد مع الوارث، وأقام كل واحد بينة- فعلى قولين:

في قول: يتعارضان.

وفي الثاني: بينة العبد أولى.

وقال المزني: بينة الوارث أولى؛ لأن عندها زيادة علم؛ وهي بقاء حياته إلى شوال.

قال شيخنا الإمام- ﵁ فإن لم تكن بينة، فالقول قول الوارث مع يمينه، وكذلك لو قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فأقام العبد بينة أنه قتل، وأقام الوارث بينة؛ أنه مات- فيه قولان:

أحدهما: يتعارضان.

والثاني: بينة العبد أولى؛ لأن عنده زيادة علم، ويحكم بعتقه.

فإن قلنا بالتعارض، فأصح الأقوال أنهما يسقطان.

والقول قول الوارث مع يمينه؛ لأن الأصل يفارقه.

وإن قلنا: يستعملان، ففيه أقوال:

أحدها: يوقف.

والثاني: يقرع بين العبد والوارث؛ فإن خرجت القرعة للعبد، يحكم بعتقه، وإن خرجت للوارث كان رقيقاً.

والثالث: يعتق نصف العبد.

ولو قال: إن مت من مرضى فسالم حر، وإن برئت فغانم حر، فأقام سالم بينة؛ أنه مات من مرضه، وأقام غانم بينة على أنه برئ منه، ثم مات- يتعارضان.

فإن قلنا: يسقطان، رق العبدان.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 8، ص 315 (SanadKitab #17885, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.