Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 8, halaman 486

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد

وعند أبي حنيفة: تصير أم ولد له.

قلنا: حصل العلوق برقيق؛ فلا تثبت به أمومة الولد كما لو زنى بجارية، فأولدها، ثم ملكها.

ولو استولد جارية بالشبهة، ثم ملكها- نظر: إن وطئها على اعتقاد أنه يطأ زوجته الحرة، أو أمته المملوكة: فالولد حر، وعليه قيمته لمولاها، فإذا ملكها، هل تصير أم ولد له؟ فيه قولان:

أحدهما: لا تصير أم ولد له؛ لأنها علقت [منه] في غير ملك يمين؛ كما لو علقت [بالنكاح.

والثاني: تصير أم ولد له؛ لأنها علقت منه بحر؛ كما لو علقت] في الملك.

ولو استولد المرتد جاريته.

قلنا: ملكه باق، تصير أم ولد له.

وإن قلنا: ملكه زائل: فلا تصير في الحال أم ولد له.

فإذا أسلم، فعلى القولين.

وإن قلنا: ملكه موقوف: فأمر الاستيلاد موقوف، فإذا أسلم: كانت أم ولد له؛ فكل موضع جعلناها أم ولد له: فالحكم فيها أنه لا يجوز للمولى بيعها، ولا هبتها، ولا رهنها، ولا الوصية بها.

فإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال؛ مقدماً على الديون.

ولو قتلت سيدها: عتقت؛ لأن استحقاق العتق: يثبت لها بزهوق الروح، وقد وجد؛ [كمن] عليه الدين المؤجل، إذا قتل من له الدين يحل الأجل؛ لأن حلوله بزهوق الروح.

وقد مثل الشافعي القول في جواز بيعها أو عتقها بالموت في بعض المواضع؛ فقال في "الرهن": تعتق بموته في قول من يعتقها، وقال في "الكفارة" ولا تجوز أم الولد في قول من لا يبيعها.

وهذا التمثيل لشيء يروى فيه عن علي- ﵁ وليس بمشهور.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 8، ص 486 (SanadKitab #17885, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.