Lewati ke konten

التهذيب في الفقه الشافعي · البغوي، أبو محمد

Juz 2, hlm. 424

  1. كتاب: الجنائز

وإن أسقطت سُقطاً، نظر: إن استهل، ثم مات، غسل وكفن وصلى عليه؛ كسائر الموتى وإن لم يستهل، نظر: إن تحرك غسل وكفن. وهل يصلى عليه؟ فيه قولان:

أحدهما: يصلى عليه، كما يغسَّل.

والثاني: لا يصلى عليه؛ لأن الصلاة تكون على من فارقه الروح، ولا يعلم ذلك؛ لأن الحركة لا تدل على الحياة والغسل لخروجه عن مجامع اللَّوث.

وإن لم يتحرك كفن في خرقة، ولا يصلى عليه، وهل يغسل؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يغسل؛ كما لا يصلى عليه.

والثاني: يغسل لخروجه عن محل اللَّوث، وإن ماتت امرأة في بطنها جنين حي يتحرك، هل يشق بطنها؟ فيه وجهان:

أصحهما: لا؛ لما روي عن عائشة؛ أن رسول الله- ﷺ قال: كسرُ عظمِ الميِّت ككسره حياً".

والثاني: نشق؛ وبه قال أبو حنيفة؛ لأن نالحيَّ تبقى حياته بلحم الآدمي الميت.

فإن قلنا: لا يشق، فلا تدفن ما لم تسكن الحركة.

ولو ابتلع دُرَّة لإنسان ومات شق بطه وردت، وقيل: لا تُشَقُّ ويعطي القيمة من تركته. والأول أصح وإن كانت الدُّرَّة له، ففيه وجهان:

أحدهما: يشق بطنه؛ لأنها صارت للورثة.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 424 (Shamela #17885, hlm. urut 770)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.