Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب: الجنائز

أحدها: يجوز إلى شهر؛ ذكره صاحب "التلخيص".

والثاني: يصلي ما دام في القبر منه شيء، وبعده لا يصلي؛ لأنه إذا بلي الكل لم يبق ما يصلي عليه. وكذلك يجوز دفن ميت آخر فيه.

والثالث- وهو الأصح-: من كان من أهل فرض الصلاة يوم موته، فله أن يصلي عليه أبداً؛ لأنه كان من أهل الخِطاب بالصلاة عليه.

أما من كان صغيراً يوم موته، أو ولد بعد موته- فلا يصلي عليه.

والرابع- وهو الأضعف-: يجوز أبداً؛ لأن القصد من الصلاة الدعاء، ويجوز الدعاء في كل وقت؛ فعلى هذا الوجه إما لم تجُز الصلاة على قبر النبي- ﷺ لنهيه- ﵇؛ فإنه ﵇ قال: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

وقيل على هذا الوجه: يجوز الصلاة على قبر النبي- ﷺ وعلى قبور الأنبياء-

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 441 (SanadKitab #17885, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.