Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 437

  1. ١٠٧ - القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم والإباحة

- (ومنها): الإجازة (١) لمن يولد لفلان ابتداءً؛ فأفتى القاضي فيها بالصحة (٢)، نقله عنه أبو بكر الخطيب، وقياس قوله في الوقف عدم الصحة.

- (ومنها): الوقف على من يولد (٣) له؛ فصرح القاضي في "خلافه" بأنه لا يصح لأنه وقف على من لا يملك في الحال واقتصر عليه؛ فلم يصح؛ كالوقف (٤) على العبد.

وقال (٥) أحمد: في "رواية صالح" (٦) الوقف يكون (٧) أن يوقفه على ولده أو من يكون من أقاربه، فإذا انقرضوا؛ فهو صدقة على المساكين أو من رأى، قال الشيخ مجد الدين: ظاهره يعطي صحة الوقف ابتداءً على من يولد له أو يوجد (٨) من أقاربه، وهذا عندي وقف معلق بشرط. انتهى (٩).

ويمكن أن يحمل على أن مراده من يكون موجودًا من أقاربه؛ فتكون (١٠) كان ناقصة وخبرها محذوفًا.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 437 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.