Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 27

  1. ٤ - القاعدة الرابعة العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب

- (ومنها): صيام التمتع والقران (١)؛ فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجب السبب؛ فيجوز الصيام بعده، وإن كان وجوبه متأخرًا عن ذلك.

وأما (٢) الهدي؛ فقد التزمه أبو الخطاب في "انتصاره"، ولنا رواية: أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها (٣) بالذبح (٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 27 (SanadKitab #17894, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.