- (ومنها): إذا عجل عن أربع وعشرين من الإبل أربع شياه، ثم نتجت واحدة قبل الحول؛ ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجزئه، ويجب عليه إخراج بنت مخاض.
والثاني: يجزئه عن العشرين، ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاض.
ولا يقال: إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها؛ لئلا يفضي إلى إيجاب خمس شياه عن خمس وعشرين (١).
- (ومنها): إذا صلى الصبي في أول الوقت، ثم بلغ؛ ففي وجوب الإعادة وجهان: المنصوص أنه يجب، واختار القاضي في "شرح المذهب" (٢) خلافه؛ لأنه فعل المأمور يه في أول الوقت، فصادفه وقت
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 33 (SanadKitab #17894, hlm. urut 112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.