Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 536

  1. ١١٧ - القاعدة السابعة عشر بعد المئة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر؛ فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟

في مرضه ولم يكن من فعله؛ فهل ترث (١) أم لا؟

على روايتين، والمنصوص أنها ترثه في "رواية صالح" (٢) و"مُهَنَّأ"، والأخرى مخرجة من مسألة قذفها في الصحة وملاعنتها في المرض.

- (ومنها): إذا أوصى إلى فاسق، فصار (٣) عدلًا عند الموت؛ فهل تصح (٤) الوصية بناءً على قولنا: [لا تصح] (٥) إلى الفاسق؟

على وجهين.

- (ومنها): لو أوصى (٦) لزيد بدار، ثم انهدم بعض بنائها قبل الموت؛ فهل تدخل تلك (٧) الأنقاض في الوصية؟

على وجهين، وكذلك (٨) الوجهان لو زاد فيها بناءً؛ لم يكن حال الوصية، ذكر ذلك أبو الخطاب (٩).

- (ومنها): لو قال العبد: متى ملكت عبدًا فهو حر، وقلنا: يصح هذا التعليق من الحر؛ كما هو المشهور من المذهب، ثم عتق ثم ملك

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 536 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.