Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 563

  1. ١٢١ - القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة في تخصيص العموم بالعرف

- (ومنها): لو حلف بعتق عبيده، أو أعتقهم منجزًا؛ فقال الخرقي (١) وأبو بكر: يتناول القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأشقاصه (٢)، وزاد القاضي: عبيد عبده التاجر، ونص عليه أحمد في المكاتب في "رواية ابن منصور"، وخرج القاضي رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نية من "رواية مهنا" في الأشقاص: إنهم لا يدخلون في عتق المماليك؛ إلا أن ينويهم، ومأخذه أنهم خارجون من اسم (٣) الرقيق والمملوك عرفًا، ولو قيل: [إن] (٤) أم الولد كذلك؛ لم يبعد (٥).

- (ومنها): لو حلف بصدقة ماله، وأراد البر أو نذره نذر تبرر (٦)؛ فإنه يتصدق بثلث جميع أمواله (٧) عند الأصحاب، ونقل الأثرم عن أحمد أنه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 563 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.