Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 571

  1. ١٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح

(القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة)

ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح.

في مسائل:

- (منها): إذا نذر صوم الدهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعًا؛ كرمضان على أصح الروايتين.

- (ومنها): لو حلف لا يأكل لحمًا؛ لم يتناول يمينه اللحم المحرم [شرعًا] (١) على أحد الوجهين.

- (ومنها): لو وصى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في "الترغيب"، وظاهر [كلام القاضي] (٢) الدخول، وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.

- (ومنها): لو وكله في أن يطلق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟

على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب "المحرر" (٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 571 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.