Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 576

  1. ١٢٤ - القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟

لحظ هذا؛ حيث خص صورة النهر بالحنث مع الإِطلاق، بخلاف غيرها [من الصور] (١).

وأما مسألة الحلف على العين الموصوفة بالصفة؛ فإن كان ثم سبب يقتضي اختصاص اليمين بحال بقاء الصفة؛ لم يحنث بالكلام بعد زوالها، صرح به في "الكافي" (٢) و"المحرر" (٣)؛ فهي كمسألتنا.

ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:

- (منها): لو دعى إلى غداء، فحلف لا يتغدى؛ فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟

على الوجهين (٤)، وجزم القاضي في "الكفاية" وصاحب "المحرر" بعدم الحنث (٥).

- (ومنها): لو حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان القاضي،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 576 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.