فجعل محل الوجهين إذا انتفت القرائن والدلائل بالكلية، ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع بحال (١) الولاية وجهًا واحدًا.
- (ومنها): لو حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووَفىَّ الغريم؛ فهل تنحل يمينه؟
على الوجهين.
- (ومنها): لو قالت له [زوجته] (٢): تزوجت علي؟ فقال (٣): كل امرأة لي طالق، فإن المخاطبة تطلق بذلك، نص عليه في "رواية المروذي" و"ابن هانئ" (٤).
وكذلك نقل عنه أبو داود [السجستاني] (٥) في رجل تزوج امرأة؛ فقيل له: إن لك غيرها؟ فقال: كل امرأة لي طالق. فسكت، [فقيل: إلا فلانة] (٦). فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه (٧)، وهذا توقف منه.
وخرج ابن عقيل في "عمد الأدلة" المسألة على روايتين.