Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 583

  1. ١٢٥ - القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف [فيهما]، وهل تقيد المطلق [أو تكون] استثناء من النص؟

سهو (١). وذكر (٢) القاضي في "كتاب الحيل" (٣): إنه إن كان المخصص بالنية ملفوظًا [به] (٤)؛ صح تخصيصه، وإلا؛ فلا، فلو حلف لا يأكل شيئًا أبدًا، ونوى به اللحم؛ قُبِلَ، وإن حلف لا يأكل، ونوى اللحم لم تنفعه نيته؛ لأنه خصص ما ليس في لفظه.

وحمل [اختلاف] (٥) كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف [هذين الـ] (٦) حالين، لا على اختلاف قولين.

وذكر [عنه] (٧) السامري في "فروقه" [وذكر فيها أيضًا:] (٨): إن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية؛ كالاستثناء بالمشيئة في اليمين باللَّه، أو حيث ينفع؛ لم [يصح] (٩) بالنية إلا مع الظلم (١٠).

وقد نص أحمد في "رواية حرب" على صحة استثناء المظلوم في

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 583 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.