سهو (١). وذكر (٢) القاضي في "كتاب الحيل" (٣): إنه إن كان المخصص بالنية ملفوظًا [به] (٤)؛ صح تخصيصه، وإلا؛ فلا، فلو حلف لا يأكل شيئًا أبدًا، ونوى به اللحم؛ قُبِلَ، وإن حلف لا يأكل، ونوى اللحم لم تنفعه نيته؛ لأنه خصص ما ليس في لفظه.
وحمل [اختلاف] (٥) كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف [هذين الـ] (٦) حالين، لا على اختلاف قولين.
وذكر [عنه] (٧) السامري في "فروقه" [وذكر فيها أيضًا:] (٨): إن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية؛ كالاستثناء بالمشيئة في اليمين باللَّه، أو حيث ينفع؛ لم [يصح] (٩) بالنية إلا مع الظلم (١٠).
وقد نص أحمد في "رواية حرب" على صحة استثناء المظلوم في