Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 599

  1. ١٢٧ - القاعدة السابعة والعشرون بعد المئة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة

للقتل؛ فلذلك لزمه الضمان (١).

وكذا لو رمى (٢) صيدًا فأصاب مقتله، ثم رماه آخر فمات؛ فالقاتل هو الأول، فيباح الصيد بذلك، والثاني جانٍ عليه؛ فيضمن ما خرق من جلده، هذا قول القاضي والأكثرين (٣).

وخرجه طائفة على الخلاف في تحريم ما سقط بعد الذبح في ماء (٤) ونحوه لإِعانته على قتله، وظاهر كلام الخرقي تحريمه ها هنا (٥)؛ فيضمن الثاني قيمته كاملة (٦)، وسقط منها جرح الأول (٧).

ومن صور القسم الثاني مسائل:

- (منها): إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا عالمًا به، فأكله وهو لا يعلم بالحال؛ فالقاتل هو المقدم، وعليه القصاص والدية (٨).

- (ومنها): لو قتل الحاكم حدًّا أو قصاصًا بشهادة، ثم أقر الشهود

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 599 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.