لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها.
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها، لأنها عبادات في نفسها مستقلة (١)، ومن أمثلة ذلك: المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه (٢) على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود؛ فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح؛ لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعًا للسجود على الوجه وتكميلًا له (٣).
(والقسم الثالث): ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه [بانفراده] (٤)، أو هو غير مأمور به لضرورة:
(فالأول): كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه؛ فلا يلزمه (٥) بغير خلاف.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 45 (Shamela #17894, hlm. urut 124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.