Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 15

  1. ١٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة)

يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

في مسائل:

- (منها): شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالًا.

- (ومنها): شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب (١) الغرة إن سقط ميتًا والدية إن سقط حيًّا.

- (ومنها): شهادة امرأة على الرضاع تقبل (٢) على المذهب، ويترتب (٣) على ذلك انفساخ النكاح.

- (ومنها): لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟

على وجهين:

أشهرهما (٤): لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 15 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.