Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 17

  1. ١٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

ويتخرج عدم وقوع الطلاق في المسألتين من المسألة الآتية.

- (ومنها): لو حلف بالطلاق: أنه ما غصب شيئًا، ثم ثبت عليه [الغصب] (١) بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين؛ فهل يقع به الطلاق؟

على وجهين، وحكاهما القاضي في "خلافه" في كتاب القطع في السرقة والآمدي روايتين، وجزم القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" وصاحب "المغني" بعدم الوقوع (٢)، واختار السامري الوقوع (٣)، وقال صاحب "المحرر" في "تعليقه على الهداية": وعندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق: أن لا يحكم عليه به؛ ولو ثبت الغصب برجلين.

- (ومنها): لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها؛ هل يقع الطلاق؟

المشهور الوقوع، وبه جزم القاضي في "خلافه"، وتبعه الشريف أبو جعفر (٤) وأبو المواهب العُكبري وأبو الخطاب والأكثرون، ويشهد له نص أحمد في "رواية مهنأ" إذا قال لها: إذا (٥) حضت؛ فأنت وضرّتك طالق، فشهد النساء بحيضها؛ يطلقان (٦) جميعا.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 17 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.