Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 21

  1. ١٣٣ - القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

المثل ما يتغابن بمثلها عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداءً، ذكره القاضي وغيره، ولكنهم جعلوا مأخذه أن المحاباة ليست ببذل صريح، وإنما فيها معنى البذل (١)، وجعلها من هذه القاعدة أولى.

- (ومنها): لو كان له أمتان، لكل منهما ولد، فقال أحدهما: ولدي. ومات (٢)، ولم يبين ولا بيّن (٣) وارثه، ولم يوجد قافة؛ أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد؛ وإنْ كان أقر أنه أحبلها في ملكه، وهل يثبت نسب الولد ويرث (٤) أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: إنه لا يثبت نسبه ولا يرث (٥)، وهو الذي ذكره القاضي في "المجرد" وابن عقيل والسامري (٦)؛ لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب.

[قال القاضي: وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان؛ فلم يعلم السابق منهما] (٧).

والثاني: يثبت نسبه ويرث، وهو الذي ذكره القاضي في "خلافه"

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 21 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.