Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 72

  1. ١٤٢ - القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟

إن أعادها بآلتها القديمة.

وفيه وجه آخر: لا تبطل الوصية بكل حال، ولو لم يُعِدْ بناءها، وعلى هذا؛ فهل يستحق أنقاضها الموجودة حال الوصية؟

على وجهين يرجعان (١) إلى أن الاعتبار هل هو بحال الوصية أو بحال الموت، وهل يستحق البناء المتجدد فيها؟

على وجهين أيضًا.

ــ (ومنها): إذا انهدمت (٢) الكنيسة التي تقرر في دار الإسلام؛ فهل [يمكنون من] (٣) إعادتها؟

على روايتين معروفتين بناءً على أن الإعادة هل هي استدامة أو إنشاء؟ ولو فح بلد عنوة وفيه كنيسة منهدمة (٤) تقر؛ فهل يجوز بناؤها؟

فيه طريقان:

أحدهما: المنع منه مطلقًا.

والثاني: بناؤه على الخلاف في بناء المنهدمة

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 72 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.