- (ومنها): عطية الأولاد في الحياة، فإن المشروع عندنا أن يكون (١) على سبيل الميراث، خلافًا لابن عقيل.
- (ومنها): الصلاة، فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يومًا، وهو نصف الشهر (٢).
* * *
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
- (ومنها): عطية الأولاد في الحياة، فإن المشروع عندنا أن يكون (١) على سبيل الميراث، خلافًا لابن عقيل.
- (ومنها): الصلاة، فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يومًا، وهو نصف الشهر (٢).
* * *
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 95 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.