[أحمد] (١) في "رواية عبد اللَّه" (٢).
- (ومنها): الهدية لمن يشفع له شفاعة (٣) عند سلطان (٤) ونحوه؛ فلا يجوز ذكره القاضي، وأوما إليه [أحمد] (٥)؛ لأنها كالأجرة، والشفاعة من المصالح العامة؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في "السنن" (٦).
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
[أحمد] (١) في "رواية عبد اللَّه" (٢).
- (ومنها): الهدية لمن يشفع له شفاعة (٣) عند سلطان (٤) ونحوه؛ فلا يجوز ذكره القاضي، وأوما إليه [أحمد] (٥)؛ لأنها كالأجرة، والشفاعة من المصالح العامة؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في "السنن" (٦).
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 101 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.