Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 103

  1. ١٥٠ - القاعدة الخمسون بعد المئة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان

الأمانات حكم الوديعة.

- (ومنها): ما نص عليه أحمد في "رواية ابن ماهان" (١) فيمن اشترى لحمًا، ثم استزاد البائع، فزاده، ثم رد (٢) اللحم بعيب؛ فالزيادة لصاحب اللحم لأنها أخذت بسب [العقد] (٣)؛ فجعلها تابعة للعقد في الرد لأنها مأخوذة بسببه؛ وإن كانت غير لاحقة به.

وتأولها القاضي على أنها إن كانت مأخوذة في المجلس فلحقت بالعقد، وخرج ابن عقيل منها رواية بلحوق الزيادة بعد لزوم العقد، [ولا حاجة] (٤) إلى ذلك.

- (ومنها): ما نقله (٥) الأثرم عن أحمد في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما، وإن (٦) كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها؛ ترادوا (٧)، وإن [كان] (٨) أهدى هدية يردونها عليه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 103 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.