Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. ١٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟

(القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة)

ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟

[هذا] (١) ثلاثة أنواع:

أحدها: أن (٢) يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:

- (منها): المحرمات في النكاح؛ كالبنات وحلائل الأبناء.

- (ومنها): امتناع القصاص بين الأب وولده؛ [كما جاء في الحديث: "لا يقتل وَلدٌ بوالد" (٣)] (٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 115 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.