Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 120

  1. ١٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟

وفيه وجه آخر: إنه يرثهم كتاب مطلقًا، بحيث يحجب الأخوة كلهم، واختاره (١) ابن بطة وأبو حفص البرمكي والشيخ تقي الدين (٢).

- (ومنها): ولاية النكاح؛ فيلي الجد فيها بعد الأب مقدمًا (٣) على الابن علي قول الخرقي (٤) والقاضي، لكن لا يقوم مقام الأب في الإِجبار على المذهب، وحكى ابن الزاغوني رواية أنه يقوم مقامه في الإِجبار.

- (ومنها): ولاية الصلاة على الجنازة؛ فيلي الجد بعد الأب مقدمًا على الابن علي الصحيح أيضًا.

- (ومنها): الحضانة؛ [فإن الجد] (٥) أولى رجالها بها بعد الأب.

النوع الثالث: ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال، وذلك في صور كثيرة:

- (منها): الرجوع في الهبة.

- (ومنها): الأخذ من مال الولد لغير (٦) حاجة (٧).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 120 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.