Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 132

  1. ١٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء

ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى: إنه لا يستقر المهر بالخلوة بمجردها (١) بدون الوطء؛ أخذًا مما روى يعقوب [بن] (٢) بختان عن أحمد: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ (٣)، وصدَّقتْه؛ أن لها نصف الصداق وعليها العدة، وأنكر الأكثرون هذه الرواية، وحملوا "رواية يعقوب" هذه على وجه آخر (٤)، وهو أن الخلوة إنما قررت المهر؛ لأنها (٥) مظنة الوطء المقرر؛ فقامت مقامه في التقرير لأن حقيقة الوطء لا يطلع عليه غالبًا؛ [فتعلق الحكم بمظنته] (٦) مظنته، فإذا تصادق الزوجان على انتفاء الحقيقة التي هي الوطء (٧)، لم يقبل ذلك في إسقاط العدة لأن فيها حقًّا للَّه [﷿] (٨)، وهل يقبل في سقوط نصف المهر؟

على روايتين، نقل ابن بختان قبوله؛ لأنه حق محض للزوجة، وقد أقرت بسقوطه، ونقل الأكثرون عدم قبوله؛ لملازمته للعدة، وهذا يرجع إلى

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 132 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.